مرسوم تنفيذي رقم 09-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-05 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يحدّد كيفيات وضع بنك معطيات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 5
يتعين على الإدارات والهيئات والمؤسسات التي تطلبها المصالح المختصة للإدارة المركزية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية تزويد بنك معطيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمعلومات التي تحوزها وفق رزنامات تحدد نماذجها بقرارات وزارية مشتركة فيما يخص الإدارات المركزية وباتفاقيات فيما يخص الهيئات العمومية.