مرسوم تنفيذي رقم 09-04
· ج.ر عدد 1 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-04 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها
المادة 9
يعفى التصديق على مطبوع اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية من حقوق الطابع والتسجيل والمصاريف القضائية، طبقا لأحكام المادة 183 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه.