مرسوم تنفيذي رقم 09-04
· ج.ر عدد 1 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-04 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها
المادة 5
يجب أن يصادق على التوقيعات المدونة في مطبوع اكتتاب التوقيعات الشخصية لدى ضابط عمومي.
ويقصد "بالضابط العمومي" في مفهوم هذا المرسوم :
1 - رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه وكذا المندوبون الخاصون، مسؤولو الفروع الإدارية للبلديات،
2 - الأمين العام للبلدية،
3 - الموثق،
4 - المحضر القضائي.