مرسوم تنفيذيّ رقم 09-04 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2009)
- قرار (2009)
- قرار (2009)
- قرار (2009)
- قرار (2009)
- قرار (2009)
- + 7 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مقرر
« يُصدرها بنك الجزائر. المادَة 9 : تُلغى جميع الأحكام المخالفة، لا سيما أحكام النظام رقم 09–04 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1430 الموافق 23 يوليو سنة 2009 والمتضمن مخطط الحسابات »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
قرار
قرار رقم 13 /ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار رقم 12 /ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار رقم 11 /ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار رقم 10 /ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار رقم 07 / ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار رقم 06 / ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار رقم 05 /ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار رقم 04 /ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار رقم 03 /ق.م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار رقم 02 /ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار رقم 01 /ق . م د/ 09 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1430 الموافق 5 يناير سنة 2009، يُحدّد تاريخ ومكان سحب المطبوعات الفردية لاكتتاب التوقيعات الشّخصية في صالح المترشّحين للانتخاب لرئاسة الجمهوريّة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1430 الموافق 5 يناير سنة 2009، يُحدّد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشّخصية في صالح المترشّحين للانتخاب لرئاسة الجمهوريّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.