مرسوم تنفيذي رقم 09-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-03 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يوضح مهمة الإشراف ويحدد كيفيات تنفيذها
المادة 6
تضمن مهمة الإشراف في إطار التزام فردي بين المشرف ومسؤول المؤسسة بحد أقصاه تسع ة (9) أشهر في السنة، وأربع (4) ساعات في الأسبوع.
يحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي نموذج الالتزام الفردي. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة