المادة 2
يعد الإشراف مهمة متابعة ومرافقة دائمة للطالب بهدف تمكينه من الاندماج في الحياة الجامعية وتسهيل حصوله على المعلومات حول عالم الشغل.
وبهذه الصفة، تكتسي مهمة الإشراف جوانب عديدة، منها على الخصوص :
- الجانب الإعلامي والإداري، ويأخذ شكل الاستقبال والتوجيه والوساطة،
- الجانب البيداغوجي، ويأخذ شكل المرافقة في التعلم وتنظيم العمل الشخصي للطالب ومساعدته في بناء مساره التكويني،
- الجانب المنهجي، ويأخذ شكل تلقين مناهج العمل الجامعي، بصفة فردية وجماعية،
- الجانب التقني، ويأخذ شكل التوجيه في استعمال الأدوات والدعائم البيداغوجية،
- الجانب النفسي، ويأخذ شكل تحفيز الطالب وحثه على متابعة مساره التكويني،
- الجانب المهني، ويأخذ شكل مساعدة الطالب على إعداد مشروعه المهني.