مرسوم تنفيذي رقم 09-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-02 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يح دد مست وى تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها مؤسسات القروض لإع ادة بناء المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الموجودة في ولايتي الجزائر وبومرداس المنه ارة أو المصرح بعدم إمكانية ترميمها على إثر زلزال 21 مايو سنة 2003 وكيفيات منحه
المادة 4
يحدد سقف مبلغ القرض الممنوح من مؤسسات القروض للمالكين المنكوبين لإعادة بناء المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الواقعة في ولايتي الجزائر وبومرداس المنهارة أو المصرح بعدم إمكانية ترميمها على إثر زلزال 21 مايو سنة 2003، بمليون دينار 1.000.000( دج) مع تخفيض نسبة الفائدة بحيث لا يتحمل المستفيد من القرض سوى نسبة فائدة قدرها 2 .%