مرسوم تنفيذي رقم 09-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-01 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير س نة 2009، يع دّل المرسوم التنفيذي رقم 06-11 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1426 الموافق 16 ين اير سنة 2006 الذي يحدد مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها مؤسسات القروض لإعادة بناء المساكن تعويض ا للشاليهات المنجزة على إثر زلزال سنة 1980 وكيفيات منحه
المادة 2
تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-11 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1426 الموافق 16 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يحدد سقف مبلغ القرض الممنوح من طرف مؤسسات الق روض للمنكوبين لإعادة بناء المساكن تعويضا للشاليهات المنجزة في البلديات المنكوبة على إثر زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 بمليوني دينار 2.000.000( دج) مع تخفيض في نسبة الفائدة بحيث لا يتح مل المس تفيد من الق رض سوى نسبة فائدة قدرها 2 ."%