مرسوم تنفيذي رقم 08-98
· ج.ر عدد 16 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-98 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008، يتعلق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب ومقرر منح المزايا وكيفيات ذلك
الفصل الأول — التصريح بالاستثمار
المادة 9
تكمن قيمة قائمة السلع التي تشكل الحصص العينية، بمفهوم المادة 8 أعلاه، في تطبيق الإعفاء من توطين الحصص المذكورة أعلاه، وفقا للشروط المحددة من طرف بنك الجزائر.