مرسوم تنفيذي رقم 08-98
· ج.ر عدد 16 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-98 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008، يتعلق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب ومقرر منح المزايا وكيفيات ذلك
الفصل الرابع — المقررات المتعلقة بالمزايا
المادة 36
يمكن المستثمر أو ممثله بناء على توكيل مصادق عليه، سحب المقررات والقوائم ذاتها وكذا تلك التي تعدلها.