الفصل الرابع — المقررات المتعلقة بالمزايا
المادة 31
يمكن تعديل مقرر منح المزايا بناء على طلب يقدمه المستثمر أو ممثله المفوض قانونا، وفقا للإجراءات واستنادا إلى ملف مرفق بالوثائق المبررة. / العدد 16 18 ربيع الأوّل عام 1429 ه 26 مارس سنة 2008 م تحدد إجراءات التعديل وكذا قائمة الوثائق المبررة المرفقة بطلب المستثمر، بموجب قرار من الوزير المكلف بالاستثمار.
يتم إدخال التعديلات قصد الأخذ في الاعتبار تغيير العناصر التي من شأنها أن تستجد أثناء مدة صلاحية مقرر منح المزايا، لاسيما أجل الإنجاز والمعلومات المتعلقة بالموقع والموطن الجبائي والتسمية أو العنوان الاجتماعي وشكل النشاط الممارس وكذا كل التغييرات المقبولة بحكم التشريع والتنظيم المعمول بهما.