مرسوم تنفيذي رقم 08-98
· ج.ر عدد 16 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-98 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008، يتعلق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب ومقرر منح المزايا وكيفيات ذلك
الفصل الأول — التصريح بالاستثمار
المادة 2
التص ريح ب الاستثم ار هو الإج راء الشكلي ال ذي يبدي من خلاله المستثمر رغبته في إنجاز استثم ار في نشاط اقتصادي لإنتاج السلع والخدمات، في مجال تطبيق الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.
يسبق التصريح بالاستثمار للحصول على المزايا أو الخدمات المقدمة من طرف الشبابيك الأحادية اللامركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، التي تدعى في صلب النص، "الوكالة"، الشروع في أي إنجاز.