الفصل الثاني — طلب المزايا
المادة 19
طلب الحصول على المزايا المتعلق بمرحلة الاستغلال هو الإجراء الشكلي الذي يستفيد من خلاله المستثمر، الذي أنجز استثماره، بمقرر منح المزايا المتعلقة بالإنجاز ويطالب طبقا للشروط المحددة في المادة 26 أدناه، بشكل مباشر أو عن طريق ممثله الذي ينوب عنه بمقتضى توكيل مصادق عليه، بالاستفادة من المزايا المتعلقة بالاستغلال، عندما يسمح القانون بذلك.
يتم هذا الإجراء بواسطة الاستمارة المحددة بالنموذج المحدد في الملحق السادس من هذا المرسوم.