مرسوم تنفيذي رقم 08-98
· ج.ر عدد 16 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-98 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008، يتعلق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب ومقرر منح المزايا وكيفيات ذلك
الفصل الثاني — طلب المزايا
المادة 18
يودع طلب الحصول على المزايا المتعلق بمرحلة الإنجاز من طرف المستثمر بموجب استمارة تقدمها مصالح الوكالة وفقا للنموذج المحدد في الملحق الخامس من هذا المرسوم وتحمل توقيع المصرح. كما يمكن إيداعها لصالحه، من طرف ممثله بموجب توكيل مصادق عليه.