الفصل الأول — التصريح بالاستثمار
المادة 13
يمكن أن تكون القائمتان المذكورتان في المادتين 7 و 8 أعلاه، محل تعديلات تتم وفقا لنفس أشكال القوائم الأولى قصد إضافة سلع أو استبدالها .
تتم هذه التعديلات بناء على طلب معلل ومبرر يقدمه المستثمر. / العدد 16 18 ربيع الأوّل عام 1429 ه 26 مارس سنة 2008 م تودع طلبات التعديل المذكورة في الفقرة أعلاه من طرف المستثمر أو ممثله الذي يتصرف بناء على توكيل مصادق عليه طبقا لكيفيات ومستندات الإثبات، التي تحدد بموجب قرار صادر من الوزير المكلف بالاستثمار.