مرسوم تنفيذي رقم 08-96
· ج.ر عدد 15 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-96 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1429 الموافق 15 مارس سنة 2008، يحدد مهام المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية وتشكيلته وقواعد عمله
الفصل الثاني — تشكيلة المجلس
المادة 9
تحدد قائمة أسماء أعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير المكلف بالموارد المائية لعهدة مدتها خمس (5) سنوات، بناء على اقتراح من الوزراء أو من المؤسسات أو من الجمعيات التي يتبعونها.