مرسوم تنفيذي رقم 08-96
· ج.ر عدد 15 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-96 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1429 الموافق 15 مارس سنة 2008، يحدد مهام المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية وتشكيلته وقواعد عمله
الفصل الثاني — تشكيلة المجلس
المادة 8
يمكن أن يستعين المجلس بأية هيئة أو مؤسسة معنية بالمسائل المسجلة في جدول أعمال الاجتماعات وبأي شخص يمكنه أن يساهم في أشغاله نظرا لخبرته.