مرسوم تنفيذي رقم 08-96
· ج.ر عدد 15 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-96 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1429 الموافق 15 مارس سنة 2008، يحدد مهام المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية وتشكيلته وقواعد عمله
الفصل الثاني — تشكيلة المجلس
المادة 7
يتكون المجلس بعنوان الجمعيات المهنية والمستعملين من :
- رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات،
- رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة،
- رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- رئيس جمعية ذات طابع علمي وتقني تعمل في مجال الموارد المائية،
- ثلاثة (3) ممثلي جمعيات تتدخل في المسائل المتعلقة بالمستعملين وحماية المياه.