الفصل الثاني — تشكيلة المجلس
المادة 4
يتكون ا لمجلس، بعنوان إدارات الدولة، من ممثلي :
- وزير الدفاع الوطني،
- وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- الوزير المكلف بالمالية،
- الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- الوزير المكلف بالفلاحة،
- الوزير المكلف بالصحة،
- الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- الوزير المكلف بالصناعة،
- الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- الوزير المكلف بالسياحة،
- الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية.