الفصل الأول — مهام المجلس
المادة 2
في إطار المهام المسندة إليه بموجب أحكام المادة 62 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، وفي إطار الشروط المحددة في نفس المادة، يبدي المجلس رأيه، لاسيّما حول ما يأتي :
- أهداف تنمية الموارد المائية على المدى الطويل بانسجام مع اتجاهات التهيئة والتنمية المستدامة للإقليم والسياسات العمومية لمختلف قطاعات النشاطات الاقتصادية والاجتماعية،
- المخطط الوطني للمياه المدمج للخيارات الاستراتيجية لحشد استعمال الموارد المائية وتسييرها المستدام المحددة في إطار المخططات التوجيهية لتهيئة الموارد المائية حسب الأحواض الهيدروغرافية،
- تقييم آثار مخططات وبرامج التنمية القطاعية سواء بتلبية المتطلبات الخاصة بالمياه المنزلية والصناعية والفلاحية أو بحماية إطار الحياة والأوساط المائية الطبيعية،
- كل الإجراءات التي تتعلق بالاقتصاد وتثمين المياه وكذا الوقاية من أخطار التلوث،
- ترقية البحث والتطوير التكنولوجي في مجال الموارد المائية،
- مختلف الملفات أو المسائل التي لها علاقة بوضع سياسة وطنية للمياه.