مرسوم تنفيذي رقم 08-96
· ج.ر عدد 15 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-96 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1429 الموافق 15 مارس سنة 2008، يحدد مهام المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية وتشكيلته وقواعد عمله
الفصل الثاني — تشكيلة المجلس
المادة 10
تنقضي عهدة الأعضاء المعينين للمهام الإدارية أو الانتخابية أو الجمعوية التي يمارسونها قانونا بمجرد توقفهم عن ممارسة هذه المهام.
وفي حالة توقف عهدة أحد أعضاء ا لمجلس، فإنه يستخلف حسب الأشكال نفسها، وهذا إلى غاية انقضاء هذه العهدة.