مرسوم تنفيذي رقم 08-95
· ج.ر عدد 15 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-95 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1429 الموافق 15 مارس سنة 2008، يتضمن تنفيذ الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2008
المادة 8
يسخّر، طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها لضمان تكوين ومراقبة وتنفيذ الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2008، الأشخاص المذكورون أدناه :
- مستخدمو التربية الوطنية،
- طلبة مؤسسات التعليم العالي،
- مستخدمو الهيئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وعند الاقتضاء، موظفون آخرون.
يمكن استدعاء فئات أخرى من أشخاص تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة، ضمن نفس الشروط.