مرسوم تنفيذي رقم 08-95
· ج.ر عدد 15 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-95 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1429 الموافق 15 مارس سنة 2008، يتضمن تنفيذ الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2008
المادة 5
يتم إحصاء الأشخاص الطبيعيين المعنيين في أماكن إقامتهم الرئيسية، إذا كانوا حاضرين أو غائبين عنها مؤقتا منذ أقل من ستة (6) أشهر.
يتم إحصاء الأشخاص الطبيعيين الغائبين منذ أكثر من ستة (6) أشهر عن مقر سكناهم الرئيسي ولكنهم مقيمون بالجزائر، مرة واحدة في مقر سكناهم الجديد. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة