مرسوم تنفيذي رقم 08-95
· ج.ر عدد 15 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-95 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1429 الموافق 15 مارس سنة 2008، يتضمن تنفيذ الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2008
المادة 4
يتم إحصاء بعنوان هذه العملية :
- كل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالتراب الوطني أثناء التاريخ المرجعي، باستثناء الأشخاص الأجانب المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية أو القنصلية،
- كل البناءات، ما عدا تلك التي تتمتع بالنظام الدبلوماسي أو القنصلي.