مرسوم تنفيذي رقم 08-94
· ج.ر عدد 14 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-94 مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008، يتضمن إنشاء وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية وتنظيمها ومهامها وسيرها
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 5
يتعين على الوكالة أن تقدم، لوزارة المالية، المعلومات المتعلقة بوضعية تنفيذ برنامج نشاطاتها وكذا الوضعيات المالية والمحاسبية المحددة والمصادق عليها من قبل هيئات التسيير.