الباب الأول — التسمية والهدف والمقر
المادة 3
تتولى الوكالة المهام الآتية :
1 - المساهمة في تصميم وتطوير وتنسيق نشر الأنظمة الجديدة للإعلام الخاص بالميزانية والمالية والمحاسبة التابعة للدولة ويكون ذلك بالاتصال مع هياكل وزارة المالية والوزارات والمؤسسات المعنية،
2 - المساهمة في تعريف وتنفيذ سياسة الإعلام والتكوين التي تنجر عن نشر النظام المدمج لتسيير الميزانية على مستوى مصالح الدولة وكذا نشر الأنظمة الجديدة للإعلام الخاص بالميزانية والمالية والمحاسبة التابعة للدولة،
3 - ضمان إيواء أنظمة الإعلام الآلي المركزية المتواجدة واستغلالها وصيانتها.
وبهذه الصفة، تساهم الوكالة فيما يأتي :
- تنفيذ المخطط التوجيهي للإعلام الآلي لوزارة المالية،
- ضمان مجمل وظائف الإعلام الآلي المشتركة لاسيما في مجال تسيير معاييرالأمن والهندسة التقنية،
- ضمان مساعدة المستعملين بالاتصال مع مراكز الاختصاص لكل هيكل معني.
المادّ ة 4 : يمكن الوكالة أن تقدم خدمات للمؤسسات والهيئات المعنية في المجالات المرتبطة بنشاطها والتي من شأنها :
- ترشيد نفقات تجهيز الإعلام الآلي والشبكات،
- تقديم الدعم والمساعدة التقنية في تقييم مشاريع تجهيز الإعلام الآلي والشبكات،
- الفصل في إمكانية الإنجاز التقني لمشاريع الإعلام الآلي،
- إجراء الخبرة على الدراسات المتصلة بمشاريع التجهيز الكبرى للإعلام الآلي والشبكات، المقترحة للتسجيل بمدونة الاستثمارات العمومية،
- متابعة إنجاز مشاريع التجهيز الكبرى للإعلام الآلي والشبكات وتقييمها،
- تصميم أنظمة الإعلام وترقيتها،
- مساعدة السلطات العمومية في تقييم الدعم الذي تقدمه في مجال تجهيزات الإعلام الآلي والشبكات ومتابعته،
- تقديم خدمات المساعدة التقنية والاستشارة والدراسة وتدقيق الحسابات والهندسة والتكوين في المجالات المرتبطة بنشاطها،
- ضمان اليقظة التكنولوجية والتصديق الإلكتروني للهيئات تحت وصاية وزارة المالية.