مرسوم تنفيذي رقم 08-94
· ج.ر عدد 14 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-94 مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008، يتضمن إنشاء وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية وتنظيمها ومهامها وسيرها
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة الأولى
يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد حقوق والتزامات الوكالة بعنوان التبعات التي تتحملها في إطار مهمتها للخدمة العمومية.