مرسوم تنفيذي رقم 08-94
· ج.ر عدد 14 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-94 مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008، يتضمن إنشاء وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية وتنظيمها ومهامها وسيرها
الباب الأول — التسمية والهدف والمقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى " وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية" وتدعى في صلب النص " الوكالة ."
تعد الوكالة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتحكمها قواعد القانون العام في علاقاتها مع الدولة .