الباب الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 14
يتولى المدير العام تسيير الوكالة.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- تنفيذ بنود دفاتر الشروط وتوجيهات الوصاية،
- تحضير التقارير والملفات والوثائق الأخرى التي تقدم إلى مجلس الإدارة،
- ضمان تنفيذ قرارات مجلس الإدارة،
- القيام بتعيين المستخدمين وتوظيف الخبراء والمستشارين،
- ممارسة السلطة السلمية على مجمل مستخدمي الوكالة،
- إبرام أي صفقة أو عقد أو اتفاقية في إطار التنظيم المعمول به،
- صرف النفقات والأمر بها،
- إعداد حصائل النشاطات وحسابات النتائج،
- التصرف باسم الوكالة ويمثلها في كل أعمال الحياة المدنية،
- تفويض إمضائه إلى مساعديه وتحت مسؤوليته في حدود صلاحياتهم.