مرسوم تنفيذي رقم 08-94
· ج.ر عدد 14 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-94 مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 10 مارس سنة 2008، يتضمن إنشاء وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية وتنظيمها ومهامها وسيرها
الباب الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 13
يعين المدير العام للوكالة بمرسوم رئاسي، طبقا للتنظيم المعمول به.
وتنهى مهامه بنفس الأشكال.