الباب الثاني — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
تحرر مداولات المجلس في محاضر مرقمة ومدونة في سجل خاص، يوقعها رئيس المجلس والمدير العام للوكالة معا.
المادّ ة 12 : يتداول المجلس في كل مسألة لها صلة بمهام الوكالة. ويبت على الخصوص، في المسائل المتعلقة بما يأتي : 14 4 ربيع الأوّل عام 1429 ه
- النظام الداخلي والعقود وقواعد ومستويات مكافأة أعوان الوكالة،
- التنظيم العام للوكالة،
- الميزانية، وعند الاقتضاء، برنامج استثمار الوكالة،
- مخططات وبرامج نشاط الوكالة،
- طلبات التدعيم المتعلق بتبعات الخدمة العمومية،
- الشروط العامة لإبرام صفقات الوكالة وعقودها واتفاقياتها،
- الوضعية السنوية للإيرادات ونفقات الوكالة،
- الميزانية والحسابات الختامية،
- المسائل الأخرى التي من شأنها تحسين الوكالة و تنظيمها وسيرها وفعاليتها.