مرسوم تنفيذي رقم 08-83
· ج.ر عدد 13 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-83 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات العمل المحمي وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 9
يخضع إنشاء مؤسسات العمل المحمي من طرف جمعية، إلى ت رخ يص مسبق من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، على أس اس ملف إداري وتق ني واكتتاب في دفتر أعباء نموذجي يرفق نموذجه بالملحق الثاني بهذا المرسوم.