مرسوم تنفيذي رقم 08-83
· ج.ر عدد 13 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-83 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات العمل المحمي وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يعتبر الأشخاص المعوقون المقبولون في المؤسسات عمالا معوقين أجراء، يستفيدون من الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعمل والضمان الاجت ماعي والصحة والوقاية الصحية والأمن وطب العمل.
يجب على العمال المعوقين المقبولين على مستوى هذه المؤسسات أن يتوفروا على قدرة عمل فعلية تساوي على الأقل ثلث قدرة عامل سليم يقوم بنفس المهام.