مرسوم تنفيذي رقم 08-83
· ج.ر عدد 13 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-83 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات العمل المحمي وتنظيمها وسيرها
الفصل السادس — المراقبة
المادة 4
يجب على مؤسسة العمل المحمي ضمان تهيئة مناصب العمل وتجهيزاته وتكييف وتيرته لفائدة العمال المعوقين المشغلين. / العدد 13 أوّل ربيع الأوّل عام 1429 ه 9 مارس سنة 2008 م