مرسوم تنفيذي رقم 08-83
· ج.ر عدد 13 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-83 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات العمل المحمي وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمنشأة من طرف الجمعيات هي مؤسسات خاضعة للقانون الخاص تضمن مهمة الخدمة العمومية.
ويمكن أن تنشأ من طرف الجمعيات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، المؤسسة قانونا، حسب أحكام هذا المرسوم.