الفصل السادس — المراقبة
المادة 35
ينش ر هذا المرس وم في الج ريدة الرّسميّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة .2008 عبد العزيز بلخادم 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الأوّل قائمة مؤسسات العمل المحمي
1 - قائمة الورشات المحمية :
- الورشة المحمية للجزائر شرق،
- الورشة المحمية للجزائر غرب،
- الورشة المحمية لبسكرة،
- الورشة المحمية لتلمسان،
- الورشة المحمية لأدرار.
2 - قائمة مراكز توزيع العمل في المنزل:
- مركز توزيع العمل في المنزل للجزائر شرق،
- مركز توزيع العمل في المنزل للجزائر غرب،
- مركز توزيع العمل في المنزل لقسنطينة،
- مركز توزيع العمل في المنزل لوهران،
- مركز توزيع العمل في المنزل لورقلة.
الملحق الثاني دفتر الأعباء النموذجي المطبق على مؤسسات العمل المحمي