مرسوم تنفيذي رقم 08-83
· ج.ر عدد 13 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-83 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات العمل المحمي وتنظيمها وسيرها
الفصل السادس — المراقبة
المادة 34
وفي حالة عدم مراعاة الإعذار، تتعرض المؤسسة للعقوبات الآتية :
- توقيف ممارسة النشاط لمدة ثلاثة (3) أشهر،
- غلق المؤسسة لمدة ستة (6) أشهر،
- سحب الترخيص.