مرسوم تنفيذي رقم 08-83
· ج.ر عدد 13 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-83 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات العمل المحمي وتنظيمها وسيرها
الفصل السادس — المراقبة
المادة 2
مؤسسة العمل المحمي هي مؤسسة مكلفة بتوظيف العمال المعوقين الذين تساوي قدرة عملهم الفعلية على الأقل ثلث قدرة عامل سليم يقوم بنفس المهام لممارسة نشاط مهني في ظروف مكيفة حسب إمكانياتهم.