مرسوم تنفيذي رقم 08-83
· ج.ر عدد 13 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-83 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات العمل المحمي وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
مؤسسات العمل المحمي التي تنشئها المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني هي مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتضامن الوطني.