الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 27
تشتمل ميزانية المؤسسات على باب للإيرادات وباب للنفقات :
- في باب الإيرادات :
- الإعانات الممنوحة من الدولة،
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات الناتجة عن تجارة المنتوجات المصنوعة والخدمات الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة،
- القروض المبرمة طبقا للتشريع المعمول به،
- مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة.
- في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافها.
المادّ ة 28 : يعرض مشروع ميزانية المؤسسة العمومية، المحضر من طرف المدير، على مجلس الإدارة للمداولة ثم يرسل للسلطة الوصية وإلى وزير المالية للمصادقة عليه.