الفصل الرابع — التنظيم و السير › القسم الثاني — المدير
المادة 25
يضمن المدير السير الحسن للمؤسسة.
ويكلف، بهذه الصفة، بما يأتي:
- تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
- تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، أوّل ر بيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2008 م
- تحضير مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
- الأمر بنفقات وإيرادات المؤسسة،
- إبرام كل صفقة وعقد واتفاق واتفاقية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تعيين المستخدمين الذين لم تتقررطريقة أخرى لتعيينهم،
- إعداد مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة،
- ممارسة السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة،
- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة.