مرسوم تنفيذي رقم 08-83
· ج.ر عدد 13 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-83 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات العمل المحمي وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — التنظيم و السير › القسم الثاني — المدير
المادة 24
يعين مدير المؤسسة العمومية بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
ينتخب مدير المؤسسة المنشأة من قبل جمعية من طرف جمعيتها العامة.