مرسوم تنفيذي رقم 08-83
· ج.ر عدد 13 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-83 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات العمل المحمي وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — التنظيم و السير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 22
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة باستدعاء من رئيسه .
ويم كن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه أو من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.