مرسوم تنفيذي رقم 08-83
· ج.ر عدد 13 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-83 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات العمل المحمي وتنظيمها وسيرها
الفصل السادس — المراقبة
المادة الأولى
يهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد الواجبات المفروضة من طرف الدولة لإنشاء مؤسسة عمل محمي تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.