مرسوم تنفيذي رقم 08-83
· ج.ر عدد 13 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-83 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات العمل المحمي وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
يحدّد هذا المرسوم شروط إن شاء م ؤسسات العمل المحمي وتنظيمها وسيرها، تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترق ي ت هم والتي تدعى في صلب النص "المؤسسات".
مؤسسات العمل المحمي هي :
- الورشة المحمية،
- مركز توزيع العمل في المنزل.