الفصل الرابع — التنظيم و السير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 19
يتشكل مجلس الإدارة من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني، رئيسا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- ممثل عن الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ممثل عن الغرفة الوطنية للفلاحة،
- ممثل عن الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات الوطنية الناش طة في مج ال الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين، بالنسبة للمؤسسات العمومية،
- ثمانية (8) ممثلين عن الجمعية من بينهم ثلاثة
(3) أعضاء مؤسسين منتخبين من جمعيتها العامة بالنسبة للمؤسسات المنشأة من طرف جمعية.
ينتخب رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة المنشأة من طرف الجمعية من قبل جمعيتها العامة.
يمكن مجلس الإدارة استدعاء كل شخص يراه كفءا لمساعدته في أشغاله.
يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويضمن أمانته.