الفصل الثالث — المهام
المادة 17
يعتبر مركز توزيع العمل في المنزل مؤسسة عمل محمي تسمح بممارسة نشاط مهني في المنزل للأشخاص المعوقين غير القادرين على ممارسة هذا النشاط لا في ورشة محمية ولا في وسط عادي لأسباب مرتبطة بظروفهم البدنية أو المادية و/أو المحيطية. توفر هذه المؤسسة للعمال المعوقين أشغالا ذات طبيعة يدوية أو فكرية وذلك بجمع طلبات العمل وتوزيعها على هؤلاء العمال.
وتكلف، بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- القيام بالمساعي لدى الهيئات العمومية والخاصة لإبرام عقود المقاولة م ن ال ب اطن وأداء الخدمات،
- توفيرأع مال ذات طاب ع يدوي أو فك ري للعمال المعوقين وذلك بجمع طلبات العمل وتوزيعها على هؤلاء العمال،
- استرجاع الأعمال المنجزة وتسليمها للهيئات المعنية.