الفصل الثالث — المهام
المادة 16
ال ورش ة ال مح مية هي م ؤس سة العمل المحمي تكل ف بنشاطات إنتاج السلع والخدمات والمقاولة من الباطن وتشغل عمالا معوقين ضمن شروط خاصة للعمل كتهيئة المنصب وتكييف وتيرة العمل.
وتكلف، بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي:
- وضع في حالة عمل الأشخاص المعوقين غير القادرين على ممارسة نشاط مهني في وسط عادي،
- توفير شروط مناسبة للعمل بتهيئة المنصب وتكييف وتيرة العمل مع طبيعة إعاقة الأشخاص المستقبلين،
- تنظيم نشاطات الإنتاج والمقاولة من الباطن وتجارة المنتوجات المنجزة من قبل المؤسسة،
- إبرام عقود المقاولة من الباطن وأداء الخ دمات م ع مؤس سات إنتاج السلع والخدمات ومقدمي الخدمات والجماعات المحلية والهيئات العمومية والخاصة،
- تحضير العمال المعوقين لممارسة عمل في وسط عادي.
تشغل الورشة المحمية 80 % على الأقل من عمالها من بين الأشخاص المعوقين، غير أنه يمكنها توظيف حسب ضرورات الإنتاج أجراء سالمين في حدود 20 % من تعدادها.