مرسوم تنفيذي رقم 08-83
· ج.ر عدد 13 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-83 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات العمل المحمي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — المهام
المادة 15
تتمثل مهمة مؤسسات العمل المحمي في الإدماج الاجتماعي والترقية المهنية للعمال المعوقين، حيث تتيح هذه المؤسسات لهؤلاء العمال ذوي الحركية المحدودة ممارسة نشاط مهني مأجور ضمن شروط مكيفة حسب إمكانياتهم.