الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 10
يتضمن الملف الإداري والتقني المذكور في المادة 9 أعلاه، الوثائق الآتية :
- شهادة ميلاد مدير المؤسسة،
- شهادة جنسية مدير المؤسسة،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لمدير المؤسسة،
- نسخة من القانون الأساسي للجمعية،
- الأهداف الإقتصادية والمالية للمؤسسة،
- برامج نشاطات المؤسسة،
- قائمة المستخدمين الإداريين والتقنيين،
- تقرير زيارة مسبقة للمحلات تع ده المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي بالاشتراك مع مصالح الحماية المدنية،
- السند القانوني لشغل المحلات،
- بيان وصفي للمحلات والتجهيزات والوسائل المادية الضرورية،
- بطاقة تقنية تبين طاقة استيعاب المؤسسة ومكانها.